All legislation

قرار Decision No. 51 09/03/2022

تشكيل لجنة إدارة رياضة «السكيت بوردينغ - skate boarding»

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المسجل رقم 128/د تاريخ 24/1/2022

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «السكيت بوردينغ - skate boarding» من السادة:

1- بشير أديب بشارة: رئيسا

2- محمد حسن نور الدين: نائبا للرئيس

3- حسن عبد الحسين الزين: امينة السر

4- شادي حسين يوسف: أمينا للصندوق

5- حسين عدنان حمورة: محاسبا

6- ريما عزب عزب: مستشارا

7 - ماريو إيلي صادر: مستشارا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

أ - تنظيم شؤون رياضة «السكيت بوردينغ - skate boarding» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة في الهيئات والمنظمات والاتحادات العربية والقارية والدولية المختصة بهذه اللعبة.

ت - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة المستندات المالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق في الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس