إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب المسجل رقم 128/د تاريخ 24/1/2022
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة رياضة «السكيت بوردينغ - skate boarding» من السادة:
1- بشير أديب بشارة: رئيسا
2- محمد حسن نور الدين: نائبا للرئيس
3- حسن عبد الحسين الزين: امينة السر
4- شادي حسين يوسف: أمينا للصندوق
5- حسين عدنان حمورة: محاسبا
6- ريما عزب عزب: مستشارا
7 - ماريو إيلي صادر: مستشارا
تحدد مهمة اللجنة ب:
أ - تنظيم شؤون رياضة «السكيت بوردينغ - skate boarding» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب - تمثيل لبنان في الخارج والمشاركة في الهيئات والمنظمات والاتحادات العربية والقارية والدولية المختصة بهذه اللعبة.
ت - إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة المستندات المالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق في الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2022
وزير الشباب والرياضة
جورج كلّاس