إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج توفيق صفير لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آليتين مبينة أوصافهما ادناه وتقدر قيمتهما بحوالي /81.000.000/ل.ل (واحد وثمانين مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
حافلة ركاب
اللواء اللوجستي
حافلة ركاب
اللواء اللوجستي
Nissan Civilian
2016
JN1UEHW41Z0060225
Nissan Civilian
2017
JN1UEHW41Z0065381
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل