All legislation

مرسوم Decree No. 8829 18/02/2022

قبول هبة مقدمة من السيد جورج توفيق صفير لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8829
Date
18/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 336-337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8829 تاريخ 18/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جورج توفيق صفير لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آليتين مبينة أوصافهما ادناه وتقدر قيمتهما بحوالي /81.000.000/ل.ل (واحد وثمانين مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

حافلة ركاب

اللواء اللوجستي

حافلة ركاب

اللواء اللوجستي

Nissan Civilian

2016

JN1UEHW41Z0060225

Nissan Civilian

2017

JN1UEHW41Z0065381

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل