المادة 1
وضع خارج الملاك بناء على طلبه، السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي رقمه المالي 176/1 وذلك لمدة سنة واحدة لأجل إلحاقه بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
مرسوم Decree No. 8790 18/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء ودمج واستحداث وزارات ومجالس(،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ 21/1/2022 والمتضمن طلب وضعه خارج الملاك لأجل إلحاقه بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 38 تاريخ 31/1/2022،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
وضع خارج الملاك بناء على طلبه، السيد فادي بهيج يرق مدير عام التربية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي رقمه المالي 176/1 وذلك لمدة سنة واحدة لأجل إلحاقه بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل