All legislation

مرسوم Decree No. 8897 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
8897
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8897 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية من مصارف عاملة في فرنسا Byblos Bank Europe S.A. -- Banque SBA SA BEMO Europe -- BLOM Bank France SA -- Banque Audi France SA -- FRANSABANK (France) S.A وهي مفصلة على الشكل التالي:

- أثاث وأنظمة إنارة لمكاتب الموظفين

- أثاث وأنظمة إنارة لقاعة الاستقبال (ولا سيما آلة ترقيم خاصة باستقبال المراجعين)

- أثاث وأنظمة إنارة لقاعة الإنتظار العامة وقاعة الانتظار المخصصة للعائلات مع أولاد.

إعادة تأهيل:

1- الطابق السفلي بما فيه المطبخ وقاعة الراحة للموظفين، وطلاء جدرانه وتحويل قسم منه الى مكتب حفظ الأرشيف.

2- الطابق الأرضي بما فيه قاعة الاستقبال (مع تجهيز جزء منها لاستقبال معارض حرفية وفنية) وقاعة الانتظار العامة (مع استحداث قاعة انتظار مخصصة للعائلات مع أولاد) ومكاتب الموظفين (مع استحداث قاعة مخصصة لجوازات السفر البيومترية مجهزة لاستقبال الماكينتين الالكترونيتين الللازمتين) وطلاء جدرانه وسقفيته واستبدال سجادة الموكيت بأرضية Parquet

3- الدرج الداخلي المؤدي الى الطابق الأول مع تنظيف أرضيته الخشبية (بعد سحب سجادة الموكت) ودرابزينه الحديدي.

4- الطابق الأول بما فيه مكاتب الموظفين وطلاء جدرانه وسقفيته واستبدال سجادة الموكيت بأرضية Parquet .

القيمة التقديرية لهذه الهبة /78.016/ يورو أي ما يعادل /138.712.448/ ل.ل. (مئة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وإثنا عشر ألفا وأربعمائة وثمانية واربعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل