إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثـني عشرية(،
بناء على الـمرسوم رقم 7779 تاريخ 21/5/2021 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ
الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي ــ لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرة(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمـرسـوم رقــم 7779 تــاريــخ 21/5/2021 بحيث تصبح كالتالي:
"يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
162.366.000/ ل.ل.
فقط مائة واثـنا وستون مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية
بدلا من:
"من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
162.366.000/ ل.ل.
فقط مائة واثـنا وستون مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني