إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد عباس هاشم وهو رجل أعمال معروف فى أوساط الجالية اللبنانية في السنغال وصاحب ومدير عام شركة Africaine de Bois، الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن مكتبتين مثبتتين على الجدار مع رفوف من الخشب القوي لحفظ أرشيف المكاتب وملفات السفارة.
تبلغ قيمة الهبة التقديرية //2.366// يورو أي ما يعادل //4،206،748// ل.ل. (أربعة ملايين ومئتان وستة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ليرة لبنانية لا غير)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل