All legislation

مرسوم Decree No. 8898 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال

Type
مرسوم · Decree
Number
8898
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 384-385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8898 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد عباس هاشم وهو رجل أعمال معروف فى أوساط الجالية اللبنانية في السنغال وصاحب ومدير عام شركة Africaine de Bois، الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن مكتبتين مثبتتين على الجدار مع رفوف من الخشب القوي لحفظ أرشيف المكاتب وملفات السفارة.

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //2.366// يورو أي ما يعادل //4،206،748// ل.ل. (أربعة ملايين ومئتان وستة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل