المادة 1
أجيز للسيد رمزي أديب فياض صاحب اجازة «مدرسة المنصف الأهلية» الكائنة في المنصف (قضاء جبيل) إدخال السيد بهاء مخايل مخايل شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 8796 18/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 11077 تاريخ 30/9/1997 (المتضمن الاجازة للسيدين رمزي أديب فياض، وعصام أديب فياض بفتح مدرسة خاصة خارجية، داخلية، مختلطة، نهارية، مسائية، صيفية شتائية، على العقار رقم /1879/ في المنصف (قضاء جبيل) باسم "مدرسة المنصف الأهلية".
بناء على تراجع السيدتين ضحى غصن وهبة فياض عن طلب نقل حصة السيد عصام فياض في إجازة المدرسة بصفتهما الورثتين الوحيدتين له، بموجب الكتاب رقم 1485/2011 المصدق من الكاتب العدل في جبيل الاستاذ شربل دوميط النار بتاريخ 22/3/2011.
بناء على الاستدعاء رقم 1176/12 تاريخ 8/2/2018 (المتضمن طلب الموافقة على إدخال السيد بهاء مخايل مخايل شريكا في إجازة المدرسة المذكور).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أجيز للسيد رمزي أديب فياض صاحب اجازة «مدرسة المنصف الأهلية» الكائنة في المنصف (قضاء جبيل) إدخال السيد بهاء مخايل مخايل شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي