All legislation

مرسوم Decree No. 8180 30/08/2021

اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
8180
Date
30/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8180 تاريخ 30/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد الـموافقة الاستثنائية من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

اجيز للـمحتسب الـمركزي ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية في وزارة الاتصالات ان يدفع إلى هيئة أوجيرو من الحساب العائد للـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الـمواصلات السلكية واللاسلكية الـمفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت الرقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة //20// عشرون مليار ليرة لبنانية وذلك لتأمين الـمازوت والـمحروقات والـمستلزمات الاساسية للتشغيل والصيانة تكفي لنهاية شهر ايلول 2021.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من اصل الاعتماد الذي سيلحظ من مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام 2022 على التنسيب 2/أ ــ 115 ــ 2 ــ 461 ــ 228 ــ 9 ــ 1 (صيانة أخرى).

المادة 2

يعرض هذا الـمرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني