المادة 1
اجيز للـمحتسب الـمركزي ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية في وزارة الاتصالات ان يدفع إلى هيئة أوجيرو من الحساب العائد للـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الـمواصلات السلكية واللاسلكية الـمفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت الرقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة //20// عشرون مليار ليرة لبنانية وذلك لتأمين الـمازوت والـمحروقات والـمستلزمات الاساسية للتشغيل والصيانة تكفي لنهاية شهر ايلول 2021.
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.
كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من اصل الاعتماد الذي سيلحظ من مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام 2022 على التنسيب 2/أ ــ 115 ــ 2 ــ 461 ــ 228 ــ 9 ــ 1 (صيانة أخرى).