All legislation

مرسوم Decree No. 8144 27/08/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل - العمل لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8144
Date
27/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1849-1850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8144 تاريخ 27/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية(

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

50.150.000/ل.ل.

فقط خمسون مليون ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 16 ــ وزارة العمل

الفصل 1 ــ العمل

الوظيفة 412 ــ العمالة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة الايتام للتجارة العامة والـمحروقات وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 56/2021 تاريخ

1/2/2021

/50.150.000 ل.ل.

فقط خمسون مليون ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر العمل الامضاء: لـميا يـمين وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني