المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
50.150.000/ل.ل.
فقط خمسون مليون ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 16 ــ وزارة العمل
الفصل 1 ــ العمل
الوظيفة 412 ــ العمالة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة الايتام للتجارة العامة والـمحروقات وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 56/2021 تاريخ
1/2/2021
/50.150.000 ل.ل.
فقط خمسون مليون ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية