All legislation

علم وخبر Notice of association No. 874 18/08/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ثائر الانمائية» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
874
Date
18/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1850-1851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 874 تاريخ 18/08/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ثائر الانمائية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12252 تاريخ 30/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية ثائر الانمائية"

مركزها: الخضر ــ الطريق العام ــ ملك عبد الله محمد عودة ــ قضاء بعلبك.

غايتها: ــ تنمية الـمجتمع بكافة فئاته على الصعد الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية (مصالحات، برامج توعوية، دورات تأهيلية، دورات تثقيفية، دورات إسعاف أولى، ندوات صحية، دورات محو أمية، دورات تثقيفية وتوجيهية...(وتعميم ثقافة الترابط بين لبنان الـمقيم والـمغترب وبين اللبنانيين والأشقاء العرب.

2ــ إغاثة الـمعوزين وتوفير الـمساعدات الغذائية لكل من هو محتاج سواء كان مقيما أو لاجئا أو مهجرا.

3ــ العمل على محو الأمية والـمساهمة في توفير البرامج التعليمية للطلاب غير الـمسجلين في الـمدارس ولا سيما اطفال الـمخيمات في الـمنطقة.

4ــ الاهتمام بسلامة البيئة والحفاظ عليها ( دورات توجيهية، حملات لرفع النفايات، تشجير.)...

5ــ العمل على نشر السلام وتحقيق حل النزاعات بالطرق السلـمية )مصالحات، تأهيل الأفراد لترك التعصّب والعنصرية، دورات تأهيلية تثقيفية، الـمساهمة في توفير كل ما يلزم لفض الخلافات الاجتماعية والـمناطقية).

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الله محمد عوده

علي حسن عوده

علي محمد عوده

علي خليل شاميه

علي حمزه حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله محمد عوده

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي