إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من المواطن اللبناني السيد عبد الكريم جابر الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية جنوب أفريقيا وهي عبارة عن:
- ماكينة طباعة ماركة HP، بقيمة /530/ د.أ. أي ما يعادل /798.975/ ل.ل. (سبعمائة وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ليرة لبنانية لا غير).
- جهاز حاسوب محمول Laptop ماركة Dell عدد 4، بقيمة /3260/ د.أ. أي ما يعادل /4.914.450/ل.ل. (أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير).
- جهاز حاسوب محمول ماركة Dell Laptop Rugged بقيمة /4200/د.أ. أي ما يعادل /6.331.500/ ل.ل. (ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل