All legislation

مرسوم Decree No. 8899 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية جنوب أفريقيا

Type
مرسوم · Decree
Number
8899
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8899 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من المواطن اللبناني السيد عبد الكريم جابر الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية جنوب أفريقيا وهي عبارة عن:

- ماكينة طباعة ماركة HP، بقيمة /530/ د.أ. أي ما يعادل /798.975/ ل.ل. (سبعمائة وثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ليرة لبنانية لا غير).

- جهاز حاسوب محمول Laptop ماركة Dell عدد 4، بقيمة /3260/ د.أ. أي ما يعادل /4.914.450/ل.ل. (أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

- جهاز حاسوب محمول ماركة Dell Laptop Rugged بقيمة /4200/د.أ. أي ما يعادل /6.331.500/ ل.ل. (ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل