المادة 1
يعدل ترخيص انشاء المستشفى المعطى للجمعية الطبية الاسلامية على العقار رقم 6670 من منطقة زيتون طرابلس العقارية بملكها (مستشفى دار الشفاء) بحيث يضاف اليه البناء الجديد، وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 8812 18/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 1962/6/22 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003.
بناء على الطلب المقدم من الجمعية الطبية الاسلامية الحائزة على علم وخبر رقم 17 أد تاريخ 1982/2/8 مركزها طرابلس والمسجل في قلم مصلحة الديوان تحت رقم 2018/1/2498 تاريخ 2018/9/13 والرامي الى طلب ترخيص اضافة بناء على العقار رقم 6670 من منطقة زيتون طرابلس العقارية,
بناء على قرار الترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان الصادر بالرقم 428/1 تاريخ 29/6/2000 المعطى للجمعية الطبية الاسلامية على العقار رقم 6669 من منطقة زيتون طرابلس العقارية بملكها والمعدل بالقرار رقم 29/1 تاريخ 14/1/2002 لناحية الترخيص بإضافة طابق سفلي ثالث على بناء المستشفى والقرار رقم 505/1 تاريخ 17/7/2002 المتعلق بالترخيص باضافة طابق رابع استثنائي على المبنى القائم على العقار رقم 6669 من منطقة زيتون طرابلس العقارية،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 8/12/2021,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يعدل ترخيص انشاء المستشفى المعطى للجمعية الطبية الاسلامية على العقار رقم 6670 من منطقة زيتون طرابلس العقارية بملكها (مستشفى دار الشفاء) بحيث يضاف اليه البناء الجديد، وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /310/ سرير، وفق التالي:
البناء الحالي: 220 سرير والبناء الجديد: 90 سرير.
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الابيض