All legislation

مرسوم Decree No. 8900 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين قنصلية لبنان العامة في سدني

Type
مرسوم · Decree
Number
8900
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 386-387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8900 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من: السيد ولهان (والي) وهبه، السيد ريتشارد عنداري، السيد أنطوان فرح، الدكتور أنطوني الهاشم رئيس الرابطة المارونية والسيد جو معكرون الى وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في سدني وهي مفصلة على الشكل التالي:

نوع الهبة

القيمة بالدولار الاميركي

براد صنع Samsung

فرن كهربائي صنع BEKO

غسالة ثياب كهربائية صنع Samsung

نشافة ثياب كهربائية صنع Electrolux

ثلاثة أسرّة حجم مفرد مع ستة فراش وثلاثة مخدات

2017.31

مكيفين هواء صنع Daikin

مكبرات صوت عدد 2 صنع Behringer

ثمن وكلفة صنع ثمانية براويز بشريط منخل

595.66

القيمة الإجمالية

8077.18

تقدر قيمة الهبة الإجمالية ب/8077.18/ دولار اميركي أي ما يعادل //12.176.334//ل.ل. (إثنا عشر مليونا ومئة وستة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير).

925.92

793.55

Ceramic Cooktop كهربائي صنع Schott Ceran

463.29

528.82

297.17

1853.17

602.28

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل