المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «الياس نقولا عبدو» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 122 23/08/2021
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5د تاريخ 13 كانون الثاني 2001، موضوع تعيين السيد «الياس نقولا عبدو» بصـفـة مـخـلـص بضائع مرخص،
بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص «الياس نقولا عبدو»، بتاريخ 4 آذار 2020،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 4582/2020، تاريخ 30 آيلول 2020،
يقرّر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «الياس نقولا عبدو» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 23 آب 2021 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة