All legislation

قرار Decision No. 122 23/08/2021

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «الياس نقولا عبدو» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
23/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 23/08/2021
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5د تاريخ 13 كانون الثاني 2001، موضوع تعيين السيد «الياس نقولا عبدو» بصـفـة مـخـلـص بضائع مرخص،

بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص «الياس نقولا عبدو»، بتاريخ 4 آذار 2020،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 4582/2020، تاريخ 30 آيلول 2020،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «الياس نقولا عبدو» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 23 آب 2021 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة