المادة 1
ينشأ مركز زراعي في بلدة حارة الفيكاني ــ قضاء زحلة.
قرار Decision No. 264 12/08/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على كتاب بلدية حارة الفيكاني رقم 67/2021 تاريخ 11/6/2021 والـمتضمن تخصيص مكان على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة حارة الفيكاني، مع تعهدها بتأمين كافة الـمستلزمات اللوجستية والخدماتية للـمركز.
وانسجاما مع الاستراتيجية الزراعية بتوسيع قاعدة الـمستفيدين من الخدمات الزراعية التي تقدم عبر الـمراكز وتخفيف اعباء الانتقال على الـمواطنين.
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز زراعي في بلدة حارة الفيكاني ــ قضاء زحلة.
تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: حارة الفيكاني ــ رياق حوش حـالا ــ الناصرية ــ علي النهري ــ ماسا ــ عين كفرزبد.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/8/2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى