All legislation

قرار Decision No. 265 17/08/2021

انشاء مركز زراعي في بلدة النبي شيت - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
265
Date
17/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 265 تاريخ 17/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على كتاب بلدية النبي شيت رقم 137/2021 تاريخ 9/6/2021 والـمتضمن تخصيص مكان على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة تمنين التحتا، مع تعهدها بتأمين كافة الـمستلزمات اللوجستية والخدماتية للـمركز.

وانسجاما مع الاستراتيجية الزراعية بتوسيع قاعدة الـمستفيدين من الخدمات الزراعية التي تقدم عبر الـمراكز وتخفيف اعباء الانتقال على الـمواطنين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة النبي شيت ــ قضاء بعلبك.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: النبي شيت ــ الخريبة ــ سرعين الفوقا ــ سرعين التحتا ــ الخضر ــ السفري ــ حام ــ معربون ــ طبشار ــ يحفوفا ــ جنتا ــ الحلانية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17 آب 2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى