المادة 1
ينشأ مركز زراعي في بلدة قانا ــ قضاء صور.
قرار Decision No. 266 17/08/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على كتاب بلدية قانا تاريخ 28/6/2021 والـمتضمن تخصيص مكان على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة قانا، مع تعهدها بتأمين كافة الـمستلزمات اللوجستية والخدماتية للـمركز.
وانسجاما مع الاستراتيجية الزراعية بتوسيع قاعدة الـمستفيدين من الخدمات الزراعية التي تقدم عبر الـمراكز وتخفيف اعباء الانتقال على الـمواطنين.
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز زراعي في بلدة قانا ــ قضاء صور.
تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: قانا ــ جبال البطم ــ صديقين ــ رشكنانيه ــ دير عامص ــ البياض ــ مزرعة مشرف ــ عيتيت ــ حناويه ــ الرمادية ــ الشعيتية ــ الكنيسة ــ الـمالكية ــ محرونة ــ صريفا.
يعمل بهـذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17 آب 2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى