All legislation

قرار Decision No. 268 18/08/2021

انشاء مركز زراعي في بلدة طيرحرفا - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
18/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 18/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على كتاب بلدية طير حرفا رقم 132/2021 تاريخ 15/6/2021 والـمتضمن تخصيص مكان على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة طير حرفا، مع تعهدها بتأمين كافة الـمستلزمات اللوجستية والخدماتية للـمركز.

وانسجاما مع الاستراتيجية الزراعية بتوسيع قاعدة الـمستفيدين من الخدمات الزراعية التي تقدم عبر الـمراكز وتخفيف اعباء الانتقال على الـمواطنين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز زراعي في بلدة طير حرفا ــ قضاء صور.

المادة 2

تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: الـمنصوري، شمع، الزلوطية، مجل زون، الجبين، الناقورة، ام التوت، ججيم، ابو شاش، شيحين، علـما الشعب، مروحين، البستان، الظهيرة، يارين، الحنية، الرمادية، البياض، بطيشية، حامول، اسكندرونة، مزرعة بيوت السياد.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/8/2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى