المادة 1
ينشأ مركز زراعي في بلدة طير حرفا ــ قضاء صور.
قرار Decision No. 268 18/08/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على كتاب بلدية طير حرفا رقم 132/2021 تاريخ 15/6/2021 والـمتضمن تخصيص مكان على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة طير حرفا، مع تعهدها بتأمين كافة الـمستلزمات اللوجستية والخدماتية للـمركز.
وانسجاما مع الاستراتيجية الزراعية بتوسيع قاعدة الـمستفيدين من الخدمات الزراعية التي تقدم عبر الـمراكز وتخفيف اعباء الانتقال على الـمواطنين.
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز زراعي في بلدة طير حرفا ــ قضاء صور.
تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: الـمنصوري، شمع، الزلوطية، مجل زون، الجبين، الناقورة، ام التوت، ججيم، ابو شاش، شيحين، علـما الشعب، مروحين، البستان، الظهيرة، يارين، الحنية، الرمادية، البياض، بطيشية، حامول، اسكندرونة، مزرعة بيوت السياد.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/8/2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى