المادة 1
ينشأ مركز زراعي في بلدة تمنين التحتا ــ قضاء بعلبك.
قرار Decision No. 269 18/08/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على كتاب بلدية تمنين التحتا رقم 299/2021 تاريخ 7/6/2021 والـمتضمن تخصيص مكان على سبيل التسامح لصالح وزارة الزراعة لانشاء مركز زراعي في بلدة تمنين التحتا، مع تعهدها بتأمين كافة الـمستلزمات اللوجستية والخدماتية للـمركز.
وانسجاما مع الاستراتيجية الزراعية بتوسيع قاعدة الـمستفيدين من الخدمات الزراعية التي تقدم عبر الـمراكز وتخفيف اعباء الانتقال على الـمواطنين.
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز زراعي في بلدة تمنين التحتا ــ قضاء بعلبك.
تشمل اعمال وخدمات الـمركز كل من البلدات والقرى التالية: تمنين التحتا ــ تمنين الفوقا ــ قصرنبا ــ بدنايل ــ بيت شاما ــ العقيدية ــ حوش الرافقة ــ حوش سنيد ــ حوش النبي.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/8/2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى