إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بنواتي ــ قضاء جزين م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 62/2 ت تاريخ 5/5/2019 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 1883، وتعين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/8/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد