المادة 1
قُبلت الهبة العينية المقدمة من «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الى وزارة الزراعة، قيمتها 74.772.000 أربعة وسبعون مليونا وسبعماية وإثنان وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير، وهي عبارة عن سيارتين مبردتين.
مرسوم Decree No. 8799 18/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 لا سيما المادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/11/2001 (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير والمالية،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الى وزارة الزراعة، قيمتها 74.772.000 أربعة وسبعون مليونا وسبعماية وإثنان وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير، وهي عبارة عن سيارتين مبردتين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير المالية الامضاء: يوسف خليل