المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من جمعية روابي فرح - الاردن وهي عبارة عن /337/ كلغ بذور للخضار لصالح وزارة الزراعة والتي تقدر قيمتها بحوالي 32000 $ ما يعادل 48.240.000 ل.ل ثمانية وأربعون مليون ومائتان واربعون الف ليرة لبنانية لا غير.
مرسوم Decree No. 8831 22/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما المادة 85 منه،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جمعية روابي فرح - الاردن وهي عبارة عن /337/ كلغ بذور للخضار لصالح وزارة الزراعة والتي تقدر قيمتها بحوالي 32000 $ ما يعادل 48.240.000 ل.ل ثمانية وأربعون مليون ومائتان واربعون الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير المالية الامضاء: يوسف خليل