All legislation

مرسوم Decree No. 8831 22/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الزراعة من جمعية روابي فرح

Type
مرسوم · Decree
Number
8831
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8831 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمعية روابي فرح - الاردن وهي عبارة عن /337/ كلغ بذور للخضار لصالح وزارة الزراعة والتي تقدر قيمتها بحوالي 32000 $ ما يعادل 48.240.000 ل.ل ثمانية وأربعون مليون ومائتان واربعون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير المالية الامضاء: يوسف خليل