All legislation

قرار Decision No. 217 10/08/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الانمائية الزراعية في الشوف والجنوب م.م. Cooperative Society for Agricultural Development in Chouf and the South CSADCS

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
10/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 10/08/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير عام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،

بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجـمعية التعاونية الانمائية الزراعية في الشوف والجنوب م.م. Cooperative Society for Agricultural Development in Chouf and the South CSADCS الـمؤسسة بموجب القرار رقم 66/2ت تاريخ 29/3/2007 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 1384/1 تاريخ 3/5/2007، وتُعين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10/8/2021 الـمدير العام للتعاونيات م. غلوريا أبو زيد