إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير عام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجـمعية التعاونية الانمائية الزراعية في الشوف والجنوب م.م. Cooperative Society for Agricultural Development in Chouf and the South CSADCS الـمؤسسة بموجب القرار رقم 66/2ت تاريخ 29/3/2007 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 1384/1 تاريخ 3/5/2007، وتُعين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10/8/2021
الـمدير العام للتعاونيات
م. غلوريا أبو زيد