All legislation

قرار Decision No. 146 23/02/2022

إنشاء بلدية في قرية يحفوفا قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
23/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 23/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 وتعديلاته (قانون إنتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /14/منه،

بناء على الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته.

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بحفوف المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 11830 تاريخ 18/8/2021.

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية يحفوفا - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية يحفوفا".

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية يحفوفا بالنطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي