المادة 1
تنشأ في قرية يحفوفا - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية يحفوفا".
قرار Decision No. 146 23/02/2022
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 وتعديلاته (قانون إنتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /14/منه،
بناء على الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته.
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بحفوف المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 11830 تاريخ 18/8/2021.
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية.
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية يحفوفا - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل بلدية جديدة تعرف بإسم "بلدية يحفوفا".
يحدد النطاق الاداري لبلدية يحفوفا بالنطاق العقاري للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي