All legislation

مرسوم Decree No. 8901 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية كولومبيا

Type
مرسوم · Decree
Number
8901
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8901 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من القنصل الفخري في مدينة برانكيا السيد ادمون خوسه بومرعب الى وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان في كولومبيا وهي عبارة عن تجهيز دار سكن البعثة الجديد بكاميرات مراقبة وسياج كهربائي وجهاز تخابر داخلي مع كاميرا.

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //1.950// د.أ. أي ما يعادل //2.939.625//ل.ل. (مليونان وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل