ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية ابناء البلد الخيرية" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16717 تاريخ 21/10/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية ابناء البلد الخيرية"
مركزها: عيترون - الشارع العام - مقابل محلات موسى توبة - الطابق السفلي - قضاء بنت جبيل.
غايتها:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة.
2- رفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والمساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
3- اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال.
4- المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا.
5- تسعى الجمعية الى تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية من خلال اقامة المراكز الصحية والعمل على إنشاء مستوصف خيري يقدم الخدمات الطبية والادوية المزمنة بعد موافقة الجهات المختصة.
6- القيام بالمشاريع الإنمائية في البلدة لرفع مستوى ابناء البلدة الاجتماعي ومد يد العون الى كل محتاج وتوفير المنح المدرسية لهم.
7- المساهمة في إقامة دورات للتدريب ودورات صيفية.
8- إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في انشاء مكتبة عامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي موسى سلامي
عماد محمد علي توبه
ذكريا ابراهيم حجازي
حسين ابراهيم سلامه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي موسى سلامي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي