All legislation

قرار Decision No. 225 10/08/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في عقتانيت وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
10/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 10/08/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،

بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في عقتانيت وجوارها م.م. الـمـؤسسة بموجب القرار رقم 4/2ت تاريخ 12/1/1996 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 722/1، وتعين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/8/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد