المادة 1
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الجبين م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 214/2ت تاريخ 30/11/2001 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1044/1، وتعين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
قرار Decision No. 227 10/08/2021
إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الجبين م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 214/2ت تاريخ 30/11/2001 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1044/1، وتعين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/8/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد