المادة 1
رخص للسيد «حسام حسن شحرور» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 8882 28/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «حسام حسن شحرور» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1123/2030 تاريخ 31/5/2021 والوارد بواسطة دائرة نفوس بيروت بتاريخ 27/5/2021 تحت رقم 2795 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الألمانية،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حسام حسن شحرور» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الألمانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي