All legislation

مرسوم Decree No. 8882 28/02/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8882
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 387-388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8882 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «حسام حسن شحرور» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1123/2030 تاريخ 31/5/2021 والوارد بواسطة دائرة نفوس بيروت بتاريخ 27/5/2021 تحت رقم 2795 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الألمانية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «حسام حسن شحرور» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي