All legislation

علم وخبر Notice of association No. 90 04/02/2022

تأسيس جمعية بإسم: «عمل وثبات» مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
90
Date
04/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 342-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 90 تاريخ 04/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عمل وثبات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6831 تاريخ 11/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"عمل وثبات"

مركزها: عمشيت - شارع شهيد الخوري - العقار رقم 2683 - قضاء جبيل.

غايتها: 1 - المساهمة في التنمية الريفية والمناطقية للحد من الهجرة الداخلية.

2- تنمية قدرات الشباب والشبّان وإيجاد فرص عمل لهم للحد من الهجرة الخارجية.

3- رفع المستوى الاقتصادي عبر تشجيع الإنتاج المحلي والمساهمة في إيجاد فرص عمل.

4- المحافظة على حقوق الانسان وكرامته.

5- توفير الأمن الصحي والأمان الاجتماعي للأفراد عبر انشطة ومساعدات متنوعة بحسب الحاجة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

المونسنيور د. شربل انطوان انطون

الخوري فادي عقل الخوري روفايل

الخوري جوزف ميشال زياده

اسكندر يوسف جبران

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي اسكندر يوسف جبران.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي