إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية العامـة فـي باريش ــ قضاء صور ــ محافظة الجنوب م.م. الـمؤسسـة بـمـوجـب القرار رقم 18/2ت تاريخ 17/2/1999 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 867/1، وتعين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/8/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد