المادة 1
رخص للسيدة «جنى حيدر عزام» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 8883 28/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «جنى حيدر عزام» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2287/2030 تاريخ 19/10/2021 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ 27/9/2021 تحت رقم 1927 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «جنى حيدر عزام» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي