All legislation

مرسوم Decree No. 8883 28/02/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8883
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8883 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «جنى حيدر عزام» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2287/2030 تاريخ 19/10/2021 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ 27/9/2021 تحت رقم 1927 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «جنى حيدر عزام» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي