All legislation

قرار Decision No. 233 17/08/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في خربة سلـم م.م.

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
17/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 17/08/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 مـن مـشـروع الـقـانـون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في خربة سلـم م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 29/2ت تاريخ 04/02/2004 والـمسـجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1184/1 تاريخ 15/03/2004 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17/8/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد