إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 مـن مـشـروع الـقـانـون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في خربة سلـم م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 29/2ت تاريخ 04/02/2004 والـمسـجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1184/1 تاريخ 15/03/2004 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17/8/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد