إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة(،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/9/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة(،
بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة:
1. المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية(،
2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة) لا سيما المادة 26 منه،
3. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية(،
4. القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001) لا سيما المادة 43 منه،
5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والأوعية(،
6. القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،
7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها(،
8. القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (رسم آلات التسلية(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية(،
بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم(،
بناء على القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم(،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 14/1/2021 (تمديد بعض المهل(،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، ...)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة
للدفع أو طلب التقسيط.
الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
* لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
*يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
*يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.