إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بـالـمـرسـوم رقـم 17199 تـاريـخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تحلّ جمعية عيترون التعاونية للإنتاج الزراعي والحيواني م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 10/2ت تاريخ 26/05/1986 والـمسجلة لـدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 369/1 تاريخ 24/10/1986 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17/8/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد