إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقــم 17199 تــاريــخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في النبطية الفوقا م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 208/2ت تاريخ 22/09/2006 والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1356/1 تاريخ 16/10/2006 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17/8/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد