All legislation

قرار Decision No. 237 17/08/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في النبطية الفوقا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
17/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 17/08/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقــم 17199 تــاريــخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في النبطية الفوقا م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 208/2ت تاريخ 22/09/2006 والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1356/1 تاريخ 16/10/2006 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17/8/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد