All legislation

قرار Decision No. 238 17/08/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول والنصوب في جبشيت وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
17/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1864-1865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 17/08/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمرسوم رقــم 17199 تــاريــخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج الشتول والنصوب في جبشيت م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 162/2ت تاريخ 01/07/1997 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 791/1 تاريخ 20/08/1997 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17/8/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد