إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـم 17199 تـاريــخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون والثروة الحيوانية في الكفير م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 260/2ت تاريخ 8/12/2007 والـمسـجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1426/1 تاريخ 21/02/2008 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17/8/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد