All legislation

قرار Decision No. 239 17/08/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون والثروة الحيوانية في الكفير م م

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
17/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 17/08/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـم 17199 تـاريــخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون والثروة الحيوانية في الكفير م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 260/2ت تاريخ 8/12/2007 والـمسـجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1426/1 تاريخ 21/02/2008 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17/8/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد