إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مـشـروع الـقـانـون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الخامسة منها، بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في النبطية بالتكليف،
تقرر ما يلي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي في ميمس م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 160/2ت تاريخ 17/07/2003 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1153/1 في العام 2003 وتعيين السيدة هدى عباس مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17/8/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد