إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الـمادة الاولى والفقرتين 5 و7 من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح دائرة القضايا التعاونية،
تقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية النموذجية في روم م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت تاريخ 27/7/1988، والـمـسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 426/1 تاريخ 7/9/1988، وتعين السيدة هدى عباس مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25/8/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد