All legislation

قرار Decision No. 242 25/08/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية النموذجية في روم م.م.

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
25/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 25/08/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الـمادة الاولى والفقرتين 5 و7 من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح دائرة القضايا التعاونية،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية النموذجية في روم م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت تاريخ 27/7/1988، والـمـسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 426/1 تاريخ 7/9/1988، وتعين السيدة هدى عباس مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25/8/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد