All legislation

قرار Decision No. 467 24/08/2021

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
467
Date
24/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1866-1867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 467 تاريخ 24/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 10 تــاريــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 3/2/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/21--192 تاريخ 10/8/2021

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد، ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

الـمجوهرات الحرفية الـمتوسطية ــ اوروميد

2.250

200.000

24/8/2021

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 24 آب 2021 وزير الاتصالات م. طلال حواط