All legislation

مرسوم Decree No. 8885 28/02/2022

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8885
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 388-389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8885 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد المير وهبه خوسيه منصور من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 669/2019 تاريخ 10/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد المير وهبه خوسيه منصور لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي