إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 26/1 تاريخ 28/01/2022 المتعلق بتمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2021 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 10/03/2022، ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2021 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
28 شباط 2022
وزير المالية
يوسف الخليل