المادة 2
يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس:
أ ــ سعر الصرف الـمحدد على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" في ما خص الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).
ب ــ سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف (1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) في ما خص الـمواد الاخرى القمح والادوية والـمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والـمواد الطبية التي تدخل في صناعة الادوية.
يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، اوراقا نقدية (Bandnotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.