All legislation

قرار Decision No. 112 28/02/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

ومن اجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/3/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

28 شباط 2022 وزير المالية يوسف الخليل