المادة 1
اعتبار السيد لازارو دوغلاس راؤول باسيل اسطفان لبنانياً.
مرسوم Decree No. 8887 28/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد لازارو دوغلاس راؤول باسيل اسطفان، من التابعية الكوبية، بواسطة سفارة لبنان في هافانا المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 745/2020 تاريخ 28/1/2020 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد لازارو دوغلاس راؤول باسيل اسطفان لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي