All legislation

مرسوم Decree No. 8888 28/02/2022

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8888
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 389-390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8888 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد عادل جورج حجاز، من التابعية الأميركية، بواسطة سفارة لبنان في واشنطن المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 732/2020 تاريخ 7/1/2020، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد عادل جورج حجاز لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي