المادة 1
اعتبار السيد عادل جورج حجاز لبنانياً.
مرسوم Decree No. 8888 28/02/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد عادل جورج حجاز، من التابعية الأميركية، بواسطة سفارة لبنان في واشنطن المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 732/2020 تاريخ 7/1/2020، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد عادل جورج حجاز لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي