All legislation

مرسوم Decree No. 8896 28/02/2022

قبول هبة عينية مقدمة من الجمعية الخيرية اللبنانية المسماة بيت البركة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز الجديدة العضوي

Type
مرسوم · Decree
Number
8896
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 391-392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8896 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 لا سيما المادة 85 منه),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من الجمعية الخيرية اللبنانية المسماة بيت البركة مركزها الاشرفية الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني - مركز الجديدة العضوي بقيمة /55.000.000/ل.ل خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن Drone Camera DJI mavic 2 pro.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف الخليل