All legislation

مرسوم Decree No. 8854 25/02/2022

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8854
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 392-393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8854 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد حمد خليفة عبد الله العبد الله العطيه من الجنسية القطرية المسجل برقم 4357/2020 تاريخ 10/9/2020 بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع المساحات المملوكة

والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد حمد خليفة عبد الله العبد الله العطيه بتملك كامل العقارات ذات الارقام 168 - 172 - 173 - 174 - 175 - 182 - 190 - 207 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 379 - 380 من منطقة التعزانية العقارية - قضاء عاليه والبالغة مساحتها الاجمالية 48464 م.م. والغاية من تملك هذه العقارات هي:

.ضم العقارين رقم 168 و 172 التعزانية الى بعضها ومن ثم ضمها الى العقار رقم 167 التعزانية (المسجل على اسمه) المشيد عليه بناء مخصص لسكن المستدعي ليشكلا معه حديقة له.

.تشييد بناء على العقار رقم 207 التعزانية مخصص للسكن.

.تشييد هنكارات على العقار رقم 182 التعزانية.

.تشييد بناء على العقار رقم 190 التعزانية للسكن.

.ضم العقارات رقم 175 - 371 - 372 - 373 - 374 التعزانية الى بعضها ومن ثم الى العقار رقم 375 التعزانية (عقار مبني للسكن) وتشكل حدائق له.

.ضم العقار رقم 174 الى العقار رقم 173 التعزانية (عقار مبني للسكن) وتشكل حديقة له.

.تشييد بناء للسكن على العقار رقم 377 التعزانية ومن ثم ضم العقارين رقم 376 و379 التعزانية عليه لتشكل حدائق له.

.تشييد بناء للسكن على العقار رقم 380 التعزانية.

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من أجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً بأحكام المادة (11) من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل