All legislation

مرسوم Decree No. 8855 25/02/2022

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8855
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8855 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محمد حمد خليفه العبد الله العطيه من الجنسية القطرية المسجل برقم 4319/2020 تاريخ 8/9/2020 بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع المساحات المطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد محمد حمد خليفه العبد الله العطيه بتملك 480 سهماً في العقارات ذات الارقام 2970 - 2971 - 5729 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه والبالغة مساحتها الاجماليه 30432 م.م. والغاية من تملك هذه الاسهم في العقارات هي للسكن الخاص ولتخصيص العقار رقم 5729 البالغة مساحته 167 م.م كحديقة للعقارين المبنيين 2970 و2971 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه.

على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل